قَلِيلُ الْبَوْل
(حم)، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ (١) وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لَأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ " (٢)
(١) قوله: " فأضرب عن ذلك " أي: أعرض عن قول أُبي ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي، بل نهى عن المتعة. مسند أحمد ط الرسالة (٣٥/ ٢٠٦)
(٢) (حم) ٢١٣٢١، (عب) ١٤٩٥، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أُبيًّا، لكن قد صح نَهْيُ عمر عن متعة الحج، وأما شطره الثاني فقد جاء من طُرُق عن عمر، وهي وإن كانت منقطعة، لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. أ. هـ