سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم
(ت جة)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " (١) وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " (٢)
تقدم شرحه
فَوائِدُ الْحَدِيث:
قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر السباع نجس، وإلا لم يكن لسؤالهم عنه، ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى. ذخيرة٥٢
سُؤْر الْهِرَّة وَسَوَاكِن الْبُيُوت
(١) (ت) ٦٧، (س) ٥٢، (د) ٦٣، (حم) ٤٦٠٥، صححه الألباني في الإرواء: ٢٣، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل، قال: " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد، لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا، وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه، وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث، ثم ذكر أن الحديث غير صحيح، يعني بهذه الزيادة. أ. هـ
(٢) (جة) ٥١٧، (د) ٦٥، (حم) ٤٨٠٣، (حب) ١٢٤٩