تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِم

(خ م س)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (١) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (٢) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (٣) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (٤) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (٥)

وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (٦) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (٧) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (٨)

وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (٩) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١٠) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (١١)

وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (١٢)

(١) (س) ٣٥٨، (د) ٢٨٠، (جة) ٦٢٠، (حم) ٢٧٤٠٠

(٢) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة.

(٣) (خ) ٢٢٦، (م) ٦٢ - (٣٣٣)

(٤) (س) ٢١١، (د) ٢٨٠، (جة) ٦٢٠، (حم) ٢٧٤٠٠، وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ.

(٥) (س) ٢١٦

(٦) (خ) ٣٠٠، (س) ٢١٨، (د) ٢٨٢، (م) ٦٢ - (٣٣٣)، (ت) ١٢٥

(٧) (خ) ٣١٩، (س) ٣٥٧

(٨) (خ) ٣٠٠، (س) ٢١٨، (د) ٢٨٢، (م) ٦٢ - (٣٣٣)، (ت) ١٢٥

(٩) (س) ٢١٨

(١٠) (خ) ٣١٩، (س) ٣٥٧

(١١) (خ) ٢٢٦، (د) ٢٩٨، (جة) ٦٢٤، انظر الإرواء: ١٠٩، ١١٠

(١٢) (س) ٢١١، (د) ٢٨٠، (جة) ٦٢٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣٦٣، صحيح سنن أبي داود (٢٧٢)، الإرواء (٢١١٩)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٢ · ص ٣٧٤