الْبَابُ الثَّانِي: حُكْم اَلطَّهَارَة
الطهارة من الحدث حكمها: الْوُجُوبُ إذَا تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ النَّدْبُ أَوْ السُّنِّيَّةُ إنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ. (١)
وَلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.
وَقَوْلِهِ - ﷺ - لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: " تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ " (٢)
(١) حاشية الصاوي (دار المعارف-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٢ - ٢٧
(٢) (خ) ٢٢٥، (م) ١١٠ - (٢٩١)، (ت) ١٣٨، (س) ٢٩٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٩٩