تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٦) حُرْمَةُ نِكَاحِ نِسَاءِ الرَّسُولِ - ﷺ - وَتَحْرِيمُ سَرَارِيِّهِ مِنْ بَعْدِه

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا﴾ (١)

(١) [الأحزاب/٥٣]

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢ · ص ٥٦