(٢٦) حُرْمَةُ نِكَاحِ نِسَاءِ الرَّسُولِ - ﷺ - وَتَحْرِيمُ سَرَارِيِّهِ مِنْ بَعْدِه
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا﴾ (١)
(١) [الأحزاب/٥٣]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦