(ت د)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -) (١) (فَخَرَّ سَاجِدًا (٢) فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا "، وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -؟) (٣).
(١) (ت) ٣٨٩١، (د) ١١٩٧
(٢) فيه جواز سجود التلاوة وغيره في وقت الكراهة. ع
(٣) (د) ١١٩٧، (ت) ٣٨٩١، (هق) ٦١٧٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩