تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(جة)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (١) " (٢)

(١) أَيْ: يَتَوَصَّلُونَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِذَةِ الْمُبَاحَة، كَمَاءِ الْعَسَلِ، وَمَاءِ الذُّرَة وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّم، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْر، وَهُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ، لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَام، فَالْمَدَارُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْكِر، فَلَا يَضُرُّ شُرْبُ الْقَهْوَةِ الْمَأخُوذَةِ مِنْ قِشْرِ شَجَرٍ مَعْرُوف، حَيْثُ لَا سُكْرَ فِيهَا مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا، وَأَمَّا التَّشَبُّهُ بِشُرْبِ الْخَمْر، فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا تَحَقَّقَ، وَلَوْ فِي شُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٨٩)

(٢) (جة) ٣٣٨٤، (د) ٣٦٨٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢ · ص ٣٣٠