مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِدَادُ بَعْضِ الْقَبَائِلِ عَنِ الْإسْلَامِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - ﷺ -
(خ د)، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟، قَالَ: " نَعَمْ) (١) (فِتْنَةٌ وَشَرٌّ "، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ (٢)؟، قَالَ: " السَّيْفُ (٣) ") (٤)
(١) (خ) ٣٤١١
(٢) أَيْ: فَمَا طَرِيق النَّجَاة مِنْ الثَّبَات عَلَى الْخَيْر وَالْمُحَافَظَة عَنْ الْوُقُوع فِي ذَلِكَ الشَّرّ. عون المعبود (ج٩ص ٢٨٨)
(٣) أَيْ: تَحْصُل الْعِصْمَة بِاسْتِعْمَالِ السَّيْف، أَوْ طَرِيقهَا أَنْ تَضْرِبهُمْ بِالسَّيْفِ، قَالَ قَتَادَةَ: الْمُرَاد بِهَذِهِ الطَّائِفَة هُمْ الَّذِينَ اِرْتَدُّوا بَعْد وَفَاة النَّبِيّ - ﷺ - فِي زَمَن خِلَافَة الصِّدِّيق - رضي الله عنه -. عون المعبود (ج٩ص ٢٨٨)
(٤) (د) ٤٢٤٤