عَدَمُ تَعْلِيقِ الْجَرَسِ فِي الدَّابَّة
(م د)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ("لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً (١) فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ (٢» (٣) (أَوْ جِلْدُ نَمِرٍ") (٤)
(١) (الرُّفْقَة): جَمَاعَةٌ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِك. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٦٥)
(٢) سَبَب مُنَافَرَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلْجَرَسِ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّوَاقِيسِ، أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعَالِيقِ الْمَنْهِيّ عَنْهَا.
وَقِيلَ: سَبَبُهُ كَرَاهَةُ صَوْتِهَا، وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَة (مَزَامِير الشَّيْطَان).
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَرَسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه. شرح النووي على مسلم - (ج ٧ / ص ٢٢٤)
(٣) (م) ٢١١٣، (ت) ١٧٠٣
(٤) (د) ٤١٣٠