تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَفَرُ الْمَرْأَة

اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة

(خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (١) " (٢)

(١) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟، كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات، وَالصَّحِيح: الْجَوَاز، لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ،

وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج ٦ / ص ٨٨)

(٢) (خ) ١٧٦٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٤ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٤ · ص ٣١