سَفَرُ الْمَرْأَة
اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة
(خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (١) " (٢)
(١) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟، كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات، وَالصَّحِيح: الْجَوَاز، لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ،
وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج ٦ / ص ٨٨)
(٢) (خ) ١٧٦٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٤ · الصفحة ٣١