تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ

قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٢٢: بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ، أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

(خ)، وعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ) (١) (وَنُدَاوِي الْجَرْحَى) (٢)

وفي رواية: (وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ") (٣)

(١) (خ) ٢٧٢٧، (حم) ٢٧٠٦٢

(٢) (خ) ٢٧٢٦

(٣) (خ) ٢٧٢٧، (حم) ٢٧٠٦٢، (ن) ٨٨٨١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٧٥