مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ
قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٢٢: بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ، أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ؟
(خ)، وعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ) (١) (وَنُدَاوِي الْجَرْحَى) (٢)
وفي رواية: (وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ") (٣)
(١) (خ) ٢٧٢٧، (حم) ٢٧٠٦٢
(٢) (خ) ٢٧٢٦
(٣) (خ) ٢٧٢٧، (حم) ٢٧٠٦٢، (ن) ٨٨٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٥