التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة
(س)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ. (١)
(١) (س) ٥٢٩٢، (حم) ٥٣٦٦، وقال الألباني في (س) ٥٢١٨: صحيح دون قوله: " ولَا يلبسه " فإنه شاذ، انظر مختصر الشمائل (٧٢)، وسيأتي في (س) برقم (٥٢٩٢). أ. هـ
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه النسائي ٨/ ١٧٩، والترمذي في الشمائل٨٣، وابن حبان ٥٥٠٠
قال السندي: قوله " ولا يلبسه " قد جاء أيضا أنه كان يلبسه، فلعل النفي مَحمولٌ على الغالب، أو على القصد، أي: كان لَا يَقصد اللبس، وإنما كان يقصد الختم، وإن كان أحيانا يلبسه أيضا، والله أعلم. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٩٢