جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا
(م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى " (١)
(١) (م) ٦٣ - (٢٠٩٥)، (س) ٥٢٨٥، (ن) ٩٥٢٣،
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ٨١٩: وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين، وإلا فحديث تختمه ﷺ في يمينه أصحُّ وأكثر، وبعضها في الصحيحين، وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أَقْوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٦) والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين، والله أعلم. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٨٥