(خ م س د جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ") (١) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) (٢) (لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ) (٣) وفي رواية: (وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ) (٤) (وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) (٥) (وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ) (٦) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ) (٧) (وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (٨» (٩) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) (١٠) (فِي خِنْصَرِهِ ﷺ) (١١) (- وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ (١٢) -) (١٣) (فَكَانَ فِي يَدِهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ "، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَبَيْنَمَا هُوَ) (١٤) (جَالِسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ (١٥) فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ، فَسَقَطَ) (١٦) (فِي الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَنُزِحَتْ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ) (١٧).
(١) (م) ٥٨ - (٢٠٩٢)، (خ) ٦٧٤٣
(٢) (خ) ٦٥
(٣) (جة) ٣٦٤١، (م) ٦٢ - (٢٠٩٤)، (ت) ١٧٣٩، (حم) ١٣٢٠٦
(٤) (خ) ٥٥٣٢، (س) ٥١٩٨، (ت) ١٧٤٠
(٥) (خ) ٢٧٨٠، (م) ٥٨ - (٢٠٩٢)
(٦) (خ) ٢٩٣٩، (ت) ١٧٤٧
(٧) (خ) ٥٥٣٩، (م) ٢٠٩٢
(٨) أَيْ: مِمَّا يَلِي بَاطِن كَفّه. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٤٤٢)
(٩) (م) ٦٢ - (٢٠٩٤)، (س) ٥١٩٧
(١٠) (خ) ٦٥، (م) ٢٢٣ - (٦٤٠)
(١١) (خ) ٥٥٣٦
(١٢) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٨١٩: وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين، وإلا فحديث تختمه ﷺ في يمينه أصحُّ وأكثر، وبعضها في الصحيحين، وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أَقْوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٦) والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين، والله أعلم. أ. هـ
(١٣) (س) ٥٢٨٥، ٥٢٨٤
(١٤) (د) ٤٢١٤، (خ) ٥٥٤٠
(١٥) هو بِئْرٌ بِالْمَدِينَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبَاء. فتح الباري (ج ١٠ / ص ٤٦٩)
(١٦) (خ) ٥٥٤٠
(١٧) (د) ٤٢١٤، (خ) ٥٥٤٠