حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة
(م)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (١). (٢)
(١) الْوَفْرَةُ: الشَّعَرُ إلَى الْأُذُنَيْنِ، لِأَنَّهُ وَفَرَ عَلَى الْأُذُنِ، أَيْ: تَمَّ عَلَيْهَا وَاجْتَمَعَ.
(٢) (م) ٤٢ - (٣٢٠)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٤١