(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ التَّرَجُّلِ (١) إِلَّا غِبًّا (٢) " (٣)
(١) أَيْ: التَّمَشُّط. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩٧)
(٢) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماءَ يَومًا، وتَدَعَهُ يومًا، ثم تَعُودَ، فَنقَلَهُ إلى الزِّيارة، وإنْ جاءَ بعدَ أيام، يُقال: غَبَّ الرجُلُ، إذا جاء زائِرا بعدَ أيام،
وقال الحسَن: في كلِّ أسْبُوع. النهاية في غريب الأثر (ج ٣ / ص ٦٢٩)
وَفَسَّرَهُ الْإِمَام أَحْمَد بِأَنْ يُسَرِّحَهُ يَوْمًا، وَيَدَعهُ يَوْمًا، وَتَبِعَهُ غَيْرُه.
فَالْمُرَاد: النَّهْيُ عَنْ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ وَالِاهْتِمَام بِهِ، لِأَنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي التَّزْيِين، وَلَا فَرْقَ بَيْن الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة، لَكِنْ الْكَرَاهَةَ فِيهَا أَخَفُّ، لِأَنَّ بَابَ التَّزْيِينِ فِي حَقِّهِنَّ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي حَقِّ الرِّجَال. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩٧)
(٣) (ت) ١٧٥٦، (س) ٥٠٥٥، (د) ٤١٥٩، (حم) ١٦٨٣٩، انظر صحيح الجامع: ٦٨٧٠، والصحيحة: ٥٠١