تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) (١) (فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ") (٢) (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ (٣) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٤) قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (٥) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (٦) (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) (٧) (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") (٨) (قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ، فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا) (٩).

(١) (م) ١٠٠ - (٣٦٣)، (خ) ١٤٢١

(٢) (ت) ١٧٢٧، (حم) ٢٦٨٩٥، (س) ٤٢٣٨، (م) ١٠٣ - (٣٦٤)، (خ) ٢١٠٨

(٣) المَسْك: الجلد.

(٤) [الأنعام/١٤٥].

(٥) (حم) ٣٠٢٧، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(٦) (خ) ٥٢١١، (م) ١٠٠ - (٣٦٣)، (س) ٤٢٣٤، (د) ٤١٢٠

(٧) (حم) ٣٠٢٧

(٨) (حم) ٢٠٠٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٩) (حم) ٣٠٢٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٩٣