تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(طس)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جُبَّةً مُجَيَّبَةً (١) بِحَرِيرٍ، فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) " (٣)

(١) أَيْ: لها جيب من حرير، وهو الطوق.

(٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤: ولعل الحرير الذي رآه ﷺ على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم، لحديث عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إِلَّا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم

(٣) (طس) ٨٠٠٠، (بز) ٢٦٥٩، انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٠٥٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٦٧