تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة

حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان

(ك طس)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (١) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟، هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (٢)

(١) (طس) ٣٥٩٠، (عب) ٨٦٠٨، (ك) ٧٥٧٠

(٢) (ك) ٧٥٧٠، (عب) ٨٦٠٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٩٣، الصَّحِيحَة: ٢٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٦