تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

(حم)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً (١) كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟، قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: " مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (٢) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (٣) " (٤)

(١) القُبِطيَّة: الثَّوب من ثياب مِصْر، رَقيقة بَيْضاء، وكأنه منسوب إلى القِبْط، وهُم أهل مِصر.

وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب، وهذا في الثِياب، فأمّا في الناس فقِبْطيٌّ بالكسر. النهاية في غريب الأثر (ج٤/ص١٠)

(٢) الغِلالة: الثوب الذي يُلبس تحت الثياب. لسان العرب - (ج ١١ / ص ٤٩٩)

(٣) َالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ، وَهَذَا شَرْطُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. نيل الأوطار - (٣/ ١١٠)

(٤) (حم) ٢١٨٣٦، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٣١٨، (جلباب المرأة المسلمة) ص١٣١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٤٩