تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣» (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥) ") (٦)

(١) (خ) ١٧٣٨، (م) ٨٧ - (١٢٠٢)، (س) ٢٨٤٥، (د) ١٨٣٥، (حم) ٢٢٤١٦

(٢) (م) ٨٨ - (١٢٠٣)، (خ) ٥٦٩٩، (س) ٢٨٤٥، (د) ١٨٣٥، (حم) ٢٢٤١٦

(٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَافُوخِ)، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١)

(٤) (خ) ٥٣٧٣، (م) ٨٨ - (١٢٠٣)، (س) ٢٨٥٠، (حم) ٢٢٤١٦، (حب) ٣٩٥٣

(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "

وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦)، ولكنه قال: " وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر ﷺ أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان ﷺ كثير الشعر، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ، انظر (حجة النبي) ص٢٧

(٦) (حم) ٣٥٢٣، (خ) ٥٣٧٤، (د) ١٨٣٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٢١