مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن
(جة حم حب)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ رضي الله عنه بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (١) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) (٢) (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) (٣) (قَالَ: فَوُعِكَ (٤) سَهْلٌ مَكَانَهُ، وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) (٥) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟، وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) (٦) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٧) (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (٨) (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) (٩) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) (١٠) (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ") (١١) (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ) (١٢) (ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ: تَوَضَّأَ لَهُ) (١٣) وفي رواية: (اغْتَسِلْ لَهُ) (١٤) فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (١٥) فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ") (١٦) (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (١٧).
(١) (جة) ٣٥٠٩
(٢) (حب) ٦١٠٥، انظر الصحيحة تحت حديث: ٢٥٧٢
(٣) (حم) ١٦٠٢٣، انظر المشكاة: ٤٥٦٢، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح.
(٤) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى.
(٥) (حب) ٦١٠٥
(٦) (حم) ١٦٠٢٣
(٧) (حب) ٦١٠٥
(٨) (حم) ١٦٠٢٣
(٩) (حب) ٦١٠٥
(١٠) (حم) ١٦٠٢٣، (جة) ٣٥٠٩
(١١) (حم) ١٥٧٣٨، (ن) ١٠٨٧٢، انظر الصَّحِيحَة: ٢٥٧٢
(١٢) (جة) ٣٥٠٩
(١٣) (حب) ٦١٠٥
(١٤) (حم) ١٦٠٢٣
(١٥) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ، وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ،
وَقِيلَ: أَرَادَ وِرْكَهُ لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٣٨)
(١٦) (حم) ١٦٠٢٣، (جة) ٣٥٠٩
(١٧) (حب) ٦١٠٥، (حم) ١٦٠٢٣