(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (١) لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا خَمَّرْتَهُ (٢)؟) (٣) (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (٤» (٥) (قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ ") (٦)
(١) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم، وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٨١)
(٢) أَيْ: غَطَّيْتَه، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٨١)
(٣) (م) ٩٣ - (٢٠١٠)، (خ) ٥٢٨٣
(٤) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا.
وَأَظُنّ السِّرَّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِعَرْضِ الْعُودِ أَنَّ تَعَاطِيَ التَّغْطِيَةِ أَوْ الْعَرْضِ يَقْتَرِنُ بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْضُ عَلَامَةً عَلَى التَّسْمِيَةِ، فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِينُ مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ. فتح (١٦/ ٨١)
(٥) (خ) ٥٢٨٣، (م) ٩٣ - (٢٠١٠)، (د) ٣٧٣٤، (حم) ١٤١٦٩
(٦) (حم) ١٤٤٠٧، (م) ٩٤ - (٢٠١١)