(خ م حم)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (١) وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (٢) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٣) وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (٤) وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) (٥) (وَنَهَانَا عَنْ) (٦) (التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (٧) وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (٨) وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ (٩) ") (١٠)
(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٦٨٥: استدل المصنف بالحديث على أنه يُسَنُّ عيادة المريض المسلم، وهو مع كونه مطلقا غير مقيَّد بالمسلم، فقد صحَّ أنه ﷺ عادَ غلاما من اليهود كان يخدمه ﷺ فدعاه إلى الإسلام، وسيأتي في " الجهاد " رقم (١٢٥٩) فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة، والله أعلم. أ. هـ
(٢) الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي (٧/ ١٣٩)
(٣) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا، وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ، فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ. تحفة الأحوذي (ج٧ / ص١٢١)
(٤) (خ) ٤٨٨٠،، (م) ٣ - (٢٠٦٦)
إِفْشَاء السَّلَام: إِشَاعَتُه وَإِكْثَارُه، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِم. شرح النووي (٧/ ١٣٩)
(٥) (خ) ٢٣١٣
(٦) (خ) ١١٨٢
(٧) الإستبرق: مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجُ: مَا رَقَّ، وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ، وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ، صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ. تحفة (٧/ ١٢١)
(٨) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر، قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرِ.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج ٧ / ص ١٣٩)
(٩) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ، وَسُكُونِ هَمْزَةٍ، وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ، يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْت الرَّاكِب، وَالْحُرْمَةُ إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ، أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٢٢٢)
(١٠) (حم) ١٨٥٥٥، (خ) ٥٣١٢، (م) ٣ - (٢٠٦٦)، (ت) ١٧٦٠، (س) ١٩٣٩