دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان
(حم)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ، فلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأذِنَهُمَا؟ " (١)
(١) (حم) ٥٩٤٩، (خد) ١١٦٦، الصَّحِيحَة: ١٣٩٥، صحيح الأدب المفرد: ٨٩٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٢