تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

(حم)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ، فلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأذِنَهُمَا؟ " (١)

(١) (حم) ٥٩٤٩، (خد) ١١٦٦، الصَّحِيحَة: ١٣٩٥، صحيح الأدب المفرد: ٨٩٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٢ · ص ٧٢