(حم)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ (٢). (٣)
(١) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء، وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ، وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم.
(٢) الْمُرَاد: نَبِيذُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ النَّبِيذُ الْمُسْكِرُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٧ / ص ٢١٧)
وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُ تَحْرِيمِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَار، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب عِنْد مُسْلِم وَغَيْره. (فتح - ح٥٣)
(٣) (حم) ٣١٥٧، (س) ٥٦٨٨، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.