تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

(خ م)، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ (١) فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (٢) يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (٣) فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمُرُّ بِنَا) (٤) (وَنَحْنُ نَأكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) (٥) (أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصْحَابَهُ ") (٦)

(١) أَيْ: قحط.

(٢) يَعْنِي: عَبْد الله، لَمَّا كَانَ خَلِيفَة. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٣٥٥)

(٣) أَيْ أَعْطَانَا فِي أَرْزَاقنَا تَمْرًا، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُصْرَف لَهُمْ فِي كُلّ سَنَةٍ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَغَيْرِه بَدَل النَّقْدِ تَمْرًا، لِقِلَّةِ النَّقْدِ إِذْ ذَاكَ، بِسَبَبِ الْمَجَاعَة الَّتِي حَصَلَتْ. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٣٥٥)

(٤) (خ) ٢٣٢٣

(٥) (خ) ٥١٣١

(٦) (خ) ٢٣٥٧، (م) ١٥٠ - (٢٠٤٥)، (ت) ١٨١٤، (د) ٣٨٣٤، (جة) ٣٣٣١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٢ · ص ٣٥