مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع
(م حم خز)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ، فَلْيَتَوَضَّأ) (١) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (٢) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ") (٣)
(١) (م) ٢٧ - (٣٠٨)، (ت) ١٤١، (س) ٢٦٢، (د) ٢٢٠
(٢) (حم) ١١٢٤٣، انظر صحيح أبي داود - (١/ ٤٠٠)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٣) (خز) ٢٢١، (حب) ١٢١١، صَحِيح الْجَامِع: ٢٦٣، (آداب الزفاف) ص٣٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٢