(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " (١)
(١) (حم) ٩١٧٣، (طس) ٥٣٠٥، (يع) ٦٣٥٨، انظر هداية الرواة: ٣١٦٤، والصَّحِيحَة: ٦٢٧
وقَالَ الألباني: والظاهر أن الحديثَ مَحمول على من غَلب على ظنه أن الأخَ المسلم مالُه حلالٌ، ويتَّقي المُحرمات، وإلَّا جازَ، بل وجبَ السؤال، كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكُفر، فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لَحْمِهم مَثَلا، أَقَتِيلٌ هو أَمْ ذَبِيح. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨