(ت حم)، وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (١) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (٢) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (٣) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (٤) (قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً) (٥) (فِي الْإِنَاءِ (٦)؟) (٧) (قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ") (٨)
(١) (حم) ١١٢٩٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج٥/ص١٠٤)
(٣) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٤) (حم) ١١٥٥٨، (ت) ١٨٨٧، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (حم) ١١٢٩٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٧) (ت) ١٨٨٧
(٨) (حم) ١١٥٥٨، (ت) ١٨٨٧، صَحِيح الْجَامِع: ٤٦، الصَّحِيحَة: ٣٨٥