تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت حم)، وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (١) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (٢) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (٣) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (٤) (قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً) (٥) (فِي الْإِنَاءِ (٦)؟) (٧) (قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ") (٨)

الشرح (٩)

(١) (حم) ١١٢٩٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج٥/ص١٠٤)

(٣) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)

(٤) (حم) ١١٥٥٨، (ت) ١٨٨٧، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٥) (حم) ١١٢٩٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٦) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)

(٧) (ت) ١٨٨٧

(٨) (حم) ١١٥٥٨، (ت) ١٨٨٧، صَحِيح الْجَامِع: ٤٦، الصَّحِيحَة: ٣٨٥

(٩) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ، بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ، فَأَبِنْ الْقَدَحَ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)

وقال الألباني: من فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي ﷺ لم يُنكر على الرجل حين قال: " إني لَا أروى من نفس واحد "، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز، لبيَّنَه ﷺ له، ولَقَال له مثلا: " وهل يَجوزُ الشربُ من نفس واحد؟! ".

وكان هذا أولى من القول له: " فَأَبِنْ القدحَ ... " لو لم يكن ذلك جائزا، فدلَّ قولُه هذا على جوازِ الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفَّس، تنفَّس خارج الإناء، وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ". أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٢ · ص ٢٥٥