تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١)

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (ضَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَيْفٌ كَافِرٌ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ "، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا) (٢) (فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ) (٣) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ) (٥) فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ) (٦) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ") (٧)

(١) [الأعراف/٣١]

(٢) (م) ١٨٦ - (٢٠٦٣)

(٣) (خ) ٥٠٨٢

(٤) (حم) ١٨٩٨٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

(٥) (م) ١٨٦ - (٢٠٦٣)

(٦) (م) ١٨٦ - (٢٠٦٣)

(٧) (خ) ٥٠٨٢، (م) ١٨٦ - (٢٠٦٣)، (ت) ١٨١٩، (جة) ٣٢٥٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٢ · ص ٢٣٧