(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ، فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا، فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (١)
(١) (طب) ج٤/ص١٨٠ ح٤٠٧٦ (خد) ٩٢٢، الحكيم (١/ ٣٦٠)، انظر الصَّحِيحَة: ٢١٥٤ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢١٥٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٤