مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس
(د)، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: " اسْتَأخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (١) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ "، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (٢). (٣)
(١) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا، وَهُوَ وَسَطهَا، وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق. عون المعبود - (ج ١١ / ص ٣٠٥)
(٢) قلت: الحديث وإن كان يحذِّر من الاختلاط في الطرقات، فالاختلاط في المجالس داخِلٌ فيه من باب أولى. ع
(٣) (د) ٥٢٧٢، (طب) ج١٩/ص٢٦١ ح٥٨٠، (هب) ٧٨٢٢، انظر صحيح الجامع: ٩٢٩، وهداية الرواة: ٤٦٥٥