تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

(ت طس)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (١) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (٢)

(١) (طس) ٣٦٥٢، (هق) ٥٦٨٥، صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٢١، الصَّحِيحَة: ٢٣٨٥

ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا، وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه، وأخٍ وأخيه، وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ

(٢) (ت) ٢٧٥٢، (د) ٤٨٤٥ (حم) ٦٩٩٩، انظر صحيح الجامع: ٧٦٥٦، وصحيح الترغيب والترهيب: ٣٠٧١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٢ · ص ١٠٠