عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن
(ت طس)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (١) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (٢)
(١) (طس) ٣٦٥٢، (هق) ٥٦٨٥، صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٢١، الصَّحِيحَة: ٢٣٨٥
ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا، وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه، وأخٍ وأخيه، وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ
(٢) (ت) ٢٧٥٢، (د) ٤٨٤٥ (حم) ٦٩٩٩، انظر صحيح الجامع: ٧٦٥٦، وصحيح الترغيب والترهيب: ٣٠٧١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٠