تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حل)، وَعَنْ شَاه بْنِ شُجَاعٍ الكَرْمَانِي (١) وَكَانَ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ، وَعَوَّدَ نَفْسَهُ أَكْلَ الْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ لَهُ فِرَاسَةٌ. (٢)

(١) قال الألباني في حجاب المرأة المسلمة ص٤٧: هو من رجال " الحلية " لأبي نعيم، ترجم له (١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨) وذكر أنه كان من أصحاب أبي تراب النخعي.

(٢) حلية الأولياء - (٤/ ٣٦٤)، انظر (حجاب المرأة) ص٤٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٧