مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١)
(ت س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (٢) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٣) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٤) مَائِلٌ (٥» (٦)
وفي رواية (٧): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٨) "
(١) [النساء/١٢٩]
(٢) (س) ٣٩٤٢
(٣) (ت) ١١٤١
(٤) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٥) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٦) (س) ٣٩٤٢
(٧) (جة) ١٩٦٩، صححه الألباني في الإرواء: ٢٠١٧
(٨) وَفِي (حم) ٧٩٢٣: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا "، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢١٦)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل﴾ وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق، لَا فِي الْمَحَبَّة، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج٥ص١٧)