(ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (١) " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (٢) فَنُكْرَمُ (٣) " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (٤) " (٥)
(١) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل، وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع، وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ، أَوْ جَمَلًا، أَوْ تَيْسًا، أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج ٧ / ص ١٢٦)
(٢) أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا "، أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣٨٤)
(٣) أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣٨٤)
(٤) أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ، حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (٣/ ٣٨٤)
(٥) (ت) ١٢٧٤، (س) ٤٦٧٢، (طس) ٥٩٩٤، (هق) ١٠٦٣٥