(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ (١) " (٢)
(١) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤١٨)
(٢) (س) ٤٢٩٣، (د) ٣٤٨٤، انظر صحيح الجامع: ٧٦٤٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٨