تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (١) " (٢)

(١) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم، سَوَاءً وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج ٥ / ص ١١٠)

(٢) (جة) ٢٤٢١، ٢٤٢٢، (حب) ٥٠٨٠، (ك) ٢٢٣٨، (هق) ١٠٧٦٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٣٨٤، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٧٥٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٤١٧