حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا
(ت)، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ، فَلْيُصَوِّتْ (١) ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ (٢) " (٣)
(١) أَيْ: فَلْيَصِحْ، وَلِيُنَادِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤١١)
(٢) أَيْ: مِنْهُ شَيْئًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤١١)
(٣) (ت) ١٢٩٦، (د) ٢٦١٩، صحيح الجامع: ٢٦٥، هداية الرواة: ٢٨٨٣، الإرواء: ٢٥٢١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٦