(حب)، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (١)
(١) (حب) ٥٩٧٨، (حم) ٢٣٦٥٤، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٧١ غاية المرام: ٤٥٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧١