تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

(هب)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ، فَحَالَ بَيْنَهُمَا (١) شَجَرٌ وَحَجَرٌ وَمَدَرٌ (٢) فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ، وَيَتَبَادَلَانِ السَّلَامَ " (٣)

(١) أَيْ: حَجَزَ بينهما.

(٢) (مدر): مفردها مَدَرَة، وهي التراب المُلَبَّد، أو قِطَعُ طينٍ يابسة، أو نحو ذلك.

(٣) (هب) ٨٨٦٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٥، والصحيحة: ٣٩٦٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٣٤٨