حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام
(ت جة حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: " يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟، قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟، قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَأخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ) (١) (قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ ") (٢) وفي رواية (٣): قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟، قَالَ: " لَا "، قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟، قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا "
(١) (ت) ٢٧٢٨، (حم) ١٣٠٦٧، انظر المشكاة: ٤٦٨٠
(٢) (حم) ١٣٠٦٧، (ت) ٢٧٢٨، انظر الصَّحِيحَة: ١٦٠
(٣) (جة) ٣٧٠٢، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٦٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٨