تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (١) (يَوْمًا وَاحِدًا) (٢) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٣) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (٥)

(١) (خ) ٤٨٩٩

(٢) (حم) ٩٧٣٢، (ت) ٧٨٢

(٣) (ت) ٧٨٢، (د) ٢٤٥٨، (جة) ١٧٦١

(٤) (حم) ٩٩٨٧، (خ) ٤٨٩٦، (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (ت) ٧٨٢

(٥) (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (خ) ٤٨٩٩، (د) ٢٤٥٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٢٦