آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق
(خ م ت د ن)، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ "، فَقُلْنَا:) (١) (يَا رَسُولَ اللهِ) (٢) (إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ) (٣) وفي رواية: (مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ) (٤) (نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ، فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ) (٥) (قَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ") (٦) (قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ (٧) وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ) (٨) (وَحُسْنُ الْكَلَامِ) (٩) (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) (١٠) (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) (١١) (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ (١٢) ") (١٣) وفي رواية: " وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ " (١٤)
(١) (م) ٢ - (٢١٦١)، (خ) ٢٣٣٣
(٢) (خ) ٥٨٧٥
(٣) (م) ٢ - (٢١٦١)
(٤) (خ) ٥٨٧٥، (م) ١١٤ - (٢١٢١)
(٥) (ن) ١١٣٦٢، (خ) ٢٣٣٣
(٦) (م) ١١٤ - (٢١٢١)، (خ) ٢٣٣٣
(٧) قال الألباني في (جلباب المرأة المسلمة) ص٧٦: ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]
فإنها تُشْعِر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه، فلذلك أمَر تعالى بغضِّ النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين.
ومثلها قوله ﷺ: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ". أ. هـ
(٨) (خ) ٥٨٧٥، (د) ٤٨١٥، (م) ٢ - (٢١٦١)
(٩) (م) ٢ - (٢١٦١)
(١٠) (خ) ٥٨٧٥، (م) ١١٤ - (٢١٢١)، (د) ٤٨١٥، (حم) ١١٣٢٧
(١١) (د) ٤٨١٦، (حب) ٥٩٦، الصحيحة: ٢٥٠١، وتحت الحديث: ١٥٦١
(١٢) (الملهوف): المَكرُوب، المُحْتاج.
(١٣) (د) ٤٨١٧
(١٤) (ت) ٢٧٢٦، (حم) ١٨٥٠٦، صحيح الجامع: ١٤٠٧، والصحيحة: ١٥٦١