تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

(ت)، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فلَا يَمْنَعْهُ "، فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (١)

(١) (ت) ١٣٥٣، (خ) ٢٣٣١، (م) ١٣٦ - (١٦٠٩)، (د) ٣٦٣٤، (حم) ٧٢٧٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٢٤٦