تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَحْنِيكُ الْمَوْلُود (١)

(د)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ " (٢)

(١) اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُود ِعِنْد وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، فَمَا فِي مَعْنَاهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ مِنْ الْحُلْوِ، فَيَمْضُغُ الْمُحَنِّكُ التَّمْرَ حَتَّى تَصِيرَ مَائِعَةً بِحَيْثُ تُبْتَلَعُ، ثُمَّ يَفْتَحُ فَمَ الْمَوْلُودِ، وَيَضَعُهَا فِيهِ، لِيَدْخُلَ شَيْءٌ مِنْهَا جَوْفَه، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ مِنْ الصَّالِحِينَ، وَمِمَّنْ يُتَبَرَّك بِهِ، رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْمَوْلُودِ، حُمِلَ إِلَيْهِ. شرح النووي (ج ٧ / ص ٢٦٨)

(٢) (د) ٥١٠٦، (م) ٢٧ - (٢١٤٧)، (خ) ٥٩٩٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ١٢٣