(خد م د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى، وَبَرَكَةٌ، وَأَفْلَحٌ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٌ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (١) (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا، وَأَفْلَحَ، وَبَرَكَةَ) (٢) (وَيَسَارًا، وَرَبَاحًا، وَنَجِيحًا) (٣) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟، فَيَقُولُونَ: لَا ") (٤) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (٥) "، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ) (٦).
(١) (م) ٢١٨٣، (ت) ٢٨٣٥
(٢) (د) ٤٩٦٠، (خد) ٨٣٣
(٣) (م) ٢١٣٧، (د) ٤٩٥٨
(٤) (د) ٤٩٦٠
(٥) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢١٤٣: (تنبيه) قوله: (ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ) إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر، وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب، كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ
(٦) (م) ٢١٨٣، انظر الصَّحِيحَة: ١٨٧٠