تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَّبِيَّ ﷺ " إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ) (١) (مِنْ ذَهَبٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ) (٢) (وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ) (٣) (لَهُ) (٤) (ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ (٥) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (٦) ") (٧)

(١) (حم) ٢١٣٩٩، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨١، والصحيحة: ١٦٣٩

(٢) (خ) ٦٠٧٥

(٣) (حم) ٢١٣٩٩، (خ) ٦٠٧٥

(٤) (ت) ٢٣٣٧

(٥) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَقِيقَةَ فِي عُضْوٍ بِعَيْنِهِ، بِقَرِينَةِ عَدَمِ الِانْحِصَاِر فِي التُّرَابِ، إِذْ غَيْرُه يَمْلَؤُهُ أَيْضًا، بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ، لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلِامْتِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوت. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٥٠)

(٦) أَيْ: أَنَّ اللهَ يَقْبَل التَّوْبَة مِنْ الْحَرِيص كَمَا يَقْبَلهَا مِنْ غَيْره. فتح (١٨/ ٢٥١)

(٧) (حم) ٢١٣٩٩، (خ) ٦٠٧٥، (م) ١١٦ - (١٠٤٨)، (ت) ٢٣٣٧، (جة) ٤٢٣٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٠ · ص ٣٢٤